المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتــــاوي تهـــــم المـــرأة المسلمة ....


إتجاهـ الأزل
16-07-2007, 09:53 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

إخــواتــي العــزيــزات ...

هنـــا سنجعــل زاويــة خــاصــة بفتــاوي النســـاء

سنطــرح فيهــا كـل مـا يخـص المــرأة المسلمــة لتـتـوضـح لهــا أمـور دينهــا

على أكمــل وجــه مستنـدين إلى كتـاب الله وسنـة رسـولـه الكــريـم


أعــاننـا الله وإيــاكـم على نشــر الخيــر ...

http://www.al-wed.com/pic-vb/132.gif

بيــان فــي لبــاس المــرأة عنــد محــارمهــا ونســائهـــا

صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرقم : ( 21302 )
التاريخ : 25/1/1421هـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ،

والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ،

وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن

ببعضهن أو بمحارمهن ،

وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد -

قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق
لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .

ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر

المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين :

أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان

وشعبة من شعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق

التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .

وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه

في البيت وحال المهنة كما

قال تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن

أو أبنائهن أو أبنا بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن } . الآية .

وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء

الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا .

وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو :

ما يظهر من المرأة غالباً في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين

والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب

أو سنة هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن ،

وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ،

كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن ،

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
أخرجه الإمام أحمد وأبوداود .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين

فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) .

وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ،

ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن

ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .

ومعنى ( كاسيات عاريات ) : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ،

مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ،

أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .

فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله

عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ،

والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ،

وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقِع في الفواحش .

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها

تشبّه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاءً لثواب الله وخوفاً من عقابه .

كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه

الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة .

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 0


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس .. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو .. صالح بن فوزان الفوزان
عضو .. عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو .. بكر بن عبد الله أبو زيد

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبــــــــع

المسـافـر
19-07-2007, 07:22 PM
http://www.al-wed.com/pic/7094.gif



ܓܨܓ إتجـــ الأزل ـــاه ܓܨܓ





يعطيك الف عافيه على طرح الموضوع القيم والمفيد جعلها الله في ميزان حسناتك






تقبـــــلي فــائــــق تقـديـــــري و إحتـرامـــــي








ܓܨܓ تحيـــاتي لكܓܨܓ

ســــــــــاروه
19-07-2007, 11:56 PM
اتجاه لازل


يعطييييييييييييك العافيه يا الغاليه

ويجزاك خير بقدر ما استفدنا منه

وهو زاويه رائعه للبحث ومعرفة بعض الفتاوي حتى في لاشياء الصغيره

بصرااااااااااااااااااحه هي فائده وتعم على كل من يقرئها

وانشاء الله في ميزان حسناتك

ولا عدمناك يا رب

ودمتي بهذا التالق

ولا عدمنا الفائده منك يا رب

إتجاهـ الأزل
22-07-2007, 10:37 AM
المســـــــافــر ...
.
.

ســــــــــــــاروه ...

حضــروكـم كــان كــ / إشـــراقــة البــدر المنيــر

يبعـث النـور و البهــاء ..

أشكــر لكــم مــروركـم الــرائــع الــذي أسعـدنـي كثيــرا

ونثــر العطــر بيــن أسطـري ..

أتمنــى أن أقــدم الإفــادة لكــم وللجميــع مـن مـوضـوعـي هـذا

وجعـل الله مـروركـم في مـوازيـن أعمــالكـم يـوم القيـامـة

جُـزيـتـم خيـرا

تقبـلـوا فـائـق تقـديـري وإحتـرامـي

إتجاهـ الأزل
22-07-2007, 05:50 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


حكــــــم العبــــــــاءة الضيقـــة و المفصـلـــة لـلـجســــم


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام

من المستفتي / عبد العزيز الدهام .

والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .

وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :

[ فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين

من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف ..

فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟

أفتونا مأجورين ]


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] :

هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ،

وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف

والكتابات والعلامات .

خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها

لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ،

ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون

على الأثم والعدوان والله جل وعلا

يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }.

واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم

بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم

وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبــــــــــــع

الطير المهاجر
22-07-2007, 09:32 PM
http://img260.imageshack.us/img260/6370/besm26ea.gif


http://img183.imageshack.us/img183/6885/e97d2689681wz2mb4.gif

اتجاهـ الأزل

متميز فى طرح الافكار والموضيع الهادفة

فكرة الموضوع جميلة ومفيدة

واعتقد لا ينقصها سوى

روح المشاركة من الجميع

تحياتى لك

الطير المهاجر
22-07-2007, 10:32 PM
حكم تشقير الحواجب
الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :

( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .

الجواب


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ



عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضـو

صالح بن فوزان الفوزان

عضـو

المصدر اللجنة الدائمة للإفتاء

إتجاهـ الأزل
23-07-2007, 04:35 AM
الطيــر المهـــاجــر ..

أسعـدنـي حضـورك الـراقـي لصفحتـي المتـواضعـه ..

وسـرنـي كثيــراً مـا جـاد بـه قلمـك الـرائـع هنـا

حـروف نثــرت كــ / حبـات المطــر تـروي صحــارى ظمـــاّ

كـل الشكــر لمــشــاركــتـك القيمــة والمفيـدة

جعلهـا الله في ميـزان حسنــاتــك يـوم القيـامــه

جُــزيـت خيــرا

تقبـل تقـديـري وإحتـرامي

الطير المهاجر
24-07-2007, 10:24 PM
حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة الى السوق والمدرسه.



* سؤال :

ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى السوق او مدرستها مباشرة ؟ ؟


* الجواب :

خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ،

أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده ،

وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به ؛

لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ،

ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛

لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب .


[ابن عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ]

إتجاهـ الأزل
27-07-2007, 06:33 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

صــــــلاة المسلمــــــة بغيـــــر حجــــــــاب

- تسال سائلة وتقول :
اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية كأن يكون بعض شعر
رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظرف من الظروف فما الحكم ؟

· أولا ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه .
وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة
فهذا فيه تفصيل .

1 - فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية فتصلي حينئذ على حسب حالها،
وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها

لقوله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) سورة البقرة ، الآية : 286 .

وقوله سبحانه : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) سورة التغابن ، الآية:16.

2 - وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك :
فإن كان عدم الحجاب

مقتصرا على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب .

· وأن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا يجوز لها
الصلاة على تلك الحال ،
وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي آثمة أيضا من وجهين :
من جهة الكشف مطلقا، ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال .

ابــــــن بـــــــــــاز


http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif


يتبـــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
01-08-2007, 10:00 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


لـبــس البنطـلـون لـلـنـســـاء



مـا حكم لبـس البنطـال الـذي انتشــر فـي أوســاط النــســاء مـؤخـر ا ؟


· قبل الإجابة على هذا السؤال ،

أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين
وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن ،
وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية ، وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي
قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم :
"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن "

· وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك .
وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة
القصيرة أو الضيقة جدا أو الخفيفة ،
ومن ذلك "البنطال " فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك أجزاءمعينه من جسمها
. فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح :
" صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ،
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ،
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .

· فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل ،
وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ،
وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة .


"ابن عثيمين "

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبـــــــــع

الطير المهاجر
07-08-2007, 11:40 PM
الاستماع للأغاني العاطفية

السؤال :
سائلة من العراق تقول أنا أقوم بالواجبات الدينية من الصلاة والصوم وقراءة القرآن بكل إخلاص ومع ذلك
استمع للأغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات هل يصح ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب :
ننصحك بألا تسمعي الأغاني مطلقا لأنها شر ولأنها تفضي إلى فساد كبير في القلوب وننصحك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير الكثير، وسماع برنامج نور على الدرب ، وسماع الأحاديث النافعة المفيدة، أما سماع الأغاني فاتركيها واحذريها لأن شرها كبير وقد قال الله سبحانه : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [1] الآية.قال أكثر أهل العلم إن لهو الحديث هو الغناء وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أصحاب الرسول رضي الله عنه ومن علمائهم رضي الله عنهم أجمعين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والمعازف) فأخبر أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف وهي الملاهي والأغاني . فنسأل الله أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين من شرها ، وأن يثبت الجميع على الهدى إنه سميع قريب .


[1] - سورة لقمان الآية 6.

المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع


الشيخ ابن باز ..

إتجاهـ الأزل
18-08-2007, 06:56 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

لا تجــوز الصـلاة فـي مثـل هـذا الـرداء

في المدرسة الكثير من الطالبات يصلين الظهر بطرحات تصف ما تحتها فيظهر
لون الشعر أو الأذنان من تحتها لأنها شفافة ، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا الرداء؟

· لا تجوز الصلاة في مثل هذا الرداء ، ويجب عليهن أن يصلين في أردية ساترة ؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" المرأة كلها عورة "
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة .

· وسئلت أم سلمة رضي الله عنها : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟
فقالت رضي الله عنها : "لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها"
أخرجه الإمام أبو داود في سننه .


ابـن بــاز

http://www.21za.com/pic/decoration005_files/86.gif

سفـر المـرأة مــع المـرأة بـدون محــرم

هـل تعـد المــرأة محـرمـا للمـرأة الأجنبيـة فـي السفـر ونحـو ذلـك أم لا ؟
· ليست المرأة محرما لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة
بنسب كأبيها وأخيها ،
أو بسبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهم . .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "
متفق على صحته ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم : "
لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما "
رواه الإمام أحمد وغيره . والله ولي التوفيق .

ابــن بـــاز

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبــــــــــــــــــع

الطير المهاجر
26-08-2007, 10:18 PM
س: ما حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير ؟


ج: لبس الكعب العالي محرم لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي : ( ولا تتبرجن

تبرج الجاهلية الأولى ) . وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلاتستعملها لأنها تمنع وصول الماء

إلى ما تحتها وإن كانت لاتصلي لعذراً شرعي كأن تكون حائض أو نفساء فلامانع من وضعه .


فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين

الطير المهاجر
26-08-2007, 10:19 PM
س: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن ؟


ج: لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس عند غير زوجها لأنه يبين تفاصيل جسمها والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر حميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذ يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلابأس أن تلبس عنده الضيق وغيره .

فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين

" النخبة من الفتاوى النسائية -

الطير المهاجر
26-08-2007, 10:20 PM
س: ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ؟


ج: قص المرأة لشعرها إما يكون على وجه يشبه شعر الرجال، فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ؛ لأن

النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وإما أن يكون على وجه لا يصل

به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز

لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام

أحمد أنه مكروه ، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن

قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهن

يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كل شيء جديد ، ولكنني أنكر كل

شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاة من غير المسلمين [

أسئلة مهمة: للشيخ ابن عثيمين ]

إتجاهـ الأزل
14-09-2007, 12:21 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها

ما حكم من يستهزيء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟

جـ : من يستهزيء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكهما بالشريعة الإسلامية فهو كافر ،
سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره .
لما رواه عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل
قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ،
فقال رجل كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن
فقال عبدالله ابن عمر :
وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله إنما
كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
((أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا
قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)).
فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله .

وبالله التوفيق .

((اللجنـة الـدائمـة))

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبـــــع

إتجاهـ الأزل
22-10-2007, 10:30 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

مــا حكـم تـأخيـر قضـاء الصـوم إلـى مـا بعـد رمضـان القــادم ؟

جـ : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن
يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا
عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه
القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث
أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو
تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك .
أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .

[ الشيخ بن باز ]

http://www.21za.com/pic/decoration005_files/86.gif

إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على
رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم
هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

جــ : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي
أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين
الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في
زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها
على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها
فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

[ الشيخ ابن عثيمين ]

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبـــــــــــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
13-11-2007, 01:39 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

التبــــــرج فــــــــي الخـــــــارج

س_ سألت إحدى الفتيات قائلة :
في أوقات سفرنا إلى خارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي
وأرخي الحجاب لأننا بعدنا عن بلدنا ولا أحد يعرفنا ؟
لأن والدتي تعمل المستحيل وتحرض والدي على أن يجبرني
على كشف وجهي ؟
لأنهم يعتبرونني عندما أغطي وجهي أنني ألفت النظر إليهم ؟

الجواب / لا يجوز لك ولا لغيرك من النساء السفور في بلاد الكفار
كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين ،
بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفارا ؟
بل وجوبه عن الكفار أشد ؟ لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله .

ولا يجوز لك ولا لغيرك طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم
الله ورسوله ، والله سبحانه يقول في كتابه المبين :
(( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم
و قلوبهن)) سورة الأحزاب الآية : 53 .

فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تحجب النساء عن
الرجال غير المحارم أطهر لقلوب الجميع .
وقال سبحانه :
(( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن . . . ))
إلى أن قال سبحانه :
(( . . . ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ))
سورة النور ، الآية: 31 .


" ا بــــــــن بـــــــاز"

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif


يتبـــــــــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
29-11-2007, 01:49 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

حكـم مــن يقــول أن المــرأْة الشــريفــة لا تحتــاج حجــاب؟

كثيرا ما نسمع دعوات موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب ,
وتقول لها : ( ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها
في حصن حصين لا تمتد اليها الأعناق ) ,
وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام
فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا ؟

الجــواب

تعليقنا أن هذه دعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة
الانسانية , فان كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة على مفاتنها
لابد أن يتعلق بهاالرجال مهما كانوا , ولابد أن تؤذى مهما كانت عفيفة ,
وربما يغويها الشيطان , ويجرها الى الفاحشة ,
إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق .
وإما للضغط عليها حتى تأتي ما يريدون ,
وإذا كانت المرأة شريفه فان شرفها يزداد اذا تحجبت الحجاب
الشرعي , الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه ,
وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة , والطبيعة الانسانية ,
ان الرجال ميالون الى النساء , ولا أحد أشرف ولا أعف
من نساء الصحابة - رضي الله عنهم - ومع ذلك أمرن بالحجاب .


الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة ص 70-71
سماحة الشيخ محمد صالح العثيمين
يرحمه الله

يتبـــــــــــــــــــع

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

الطير المهاجر
03-12-2007, 08:52 PM
ما حكم تفليج الأسنان للحسن




الجواب :


يحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجاً يسيرة رغبة في التحسين أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من إزالة ذلك فلا بأس لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة (1) * * *

إتجاهـ الأزل
06-12-2007, 09:53 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟ .

الجـواب :

إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ،
أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها

، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .

وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال
الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما في وضع
المكياج من الزينة والفتنة .
فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .


جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) :
" لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح

شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ،
ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها "


وجاء فيها أيضا (17/128) :
" استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ،
سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛
لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) "

والله أعلم .

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبــــــــــــع

الطير المهاجر
12-12-2007, 10:01 PM
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟

الاجابة:

صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : *" غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد "* وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : *" من تشبه بقوم فهو منهم "* (1). وقد أفتى الشيخ صالح الفوزان في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر إن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويهاً يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها ُ بالكافرات .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين"رحمه الله"

إتجاهـ الأزل
14-12-2007, 04:36 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟

الجـــواب :

لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ،
ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ،
لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ،
إنما ورد في الجنب خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب
لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه

حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))
ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عايش عن الحجازيين ،
وهو ضعيف في روايته عنهم .
ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من المصحف حتى يغتسل .
والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ،
وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ،
فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ،
وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ .
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ
والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن
لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله .
فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات
والأحاديث إلى غير ذلك .
هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك .

((الشيــخ ابــن بـــاز))

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبـــــــــــــــــع

الطير المهاجر
16-12-2007, 10:58 PM
(تجعيد الشعر)



سؤال لفضيلة الشيخ ابن عثيمين "رحمه الله"
بعض الطالبات ذوات الشعور الناعمة يعمدون إلى تخشين شعورهن بطريقة معروفة بين الفتيات ، فما حكم هذا الفعل مع العلم أن ذلك من صنيع الغرب

الجواب:
الحمد لله أهل العلم يقولون : أنه لا بأس بتجعيد شعر الرأس ، وهذا هو الأصل ، فإذا جعدت المرأة رأسها على وجه لا يشابه تجعيد النساء الفاجرات الكافرات فإنه لا بأس به ...

إتجاهـ الأزل
22-12-2007, 07:02 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟ وهل يصلين جماعة؟

الجــواب

لا يشرع للنساء الأذان، ولا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان
وهو دليل على أن صوت المرأة عورة !
وأما الإقامة: فإذا اجتمع نساء في بيت أو مدرسة أو مصلى شرع
لهن أن يصلين جميعًا، وتقيم الصلاة إحداهن، وإمامة النساء تقف
في صفهن، فلا تتقدمهن كإمامة الرجال، ويُقِمْن الصفوف،
ويسوينها كصفوف الرجال. وإذا لم يكن معهن رجالٌ فإن خير
صفوفهن الأول فالأول، وإذا صلين في المسجد مع الرجال
ولم يكن بينهن وبين الرجال حاجز فإن خير صفوفهن آخرها،
ومع وجود الحاجز كجدار الصف المقدم أفضل.

( أبـن جبــريــن )


http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبـــــــــــع

إتجاهـ الأزل
02-02-2008, 11:58 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


حكـم عمـل المــرأة فـي مكـان مختلـط

س _ هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علماً
بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان ؟

جـ _ الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل
حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية .
فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ، ولو لم يكن فيه إلا زوال
الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال ، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء
أصبح لا هيبة عند الرجل من النساء ، ولا حياء عند النساء من الرجال ،
وهذا ( أعني الاختلاط بين الرجال والنساء ) خلاف ما تقضية الشريعة
الإسلامية ، وخلاف ماكان عليه السلف الصالح ،
ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكاناً خاصاً إذا
خرجن إلى مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال ،
كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في
الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن وهذا يدل على أنهن
لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إن سمعن لم يستوعبن
ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير صفوف النساء
آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) .
وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ،
ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ،
وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ،
ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة
الجنسية ، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة، فالشيطان يجري من
ابن آدم مجرى الدم ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا
الاختلاط ، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن
يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام :
( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) .

فنحن والحمد لله _ نحن المسلمين _ لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز
بها عن غيرنا ويجب أن نحمد الله _ سبحانه وتعالى _ أن من علينا
بها ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح
العباد والبلاد ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله _ عز وجل _
وعن شريعة الله فإنهم على ضلال ، وأمرهم صائر إلى الفساد
ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون
بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان
بعيد ، نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل
سوء وشر وفتنة .

الشيـخ ابـن عثيميــن

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبــــــــــــــــع

الطير المهاجر
11-02-2008, 11:31 PM
عن حكم صبغ المرأة شعرها باللون الأسود ؟

الجواب : صبغ المرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ المرأة شعرها بالسواد . ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )

فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان

إتجاهـ الأزل
20-03-2008, 05:04 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

سـائـق العـائـلــة والنســاء

س _ ما حكم اختلاط سائق العائلة بنساء وفتيات
العائلة وخروجه معهن إلى الأسواق والمدارس ؟

جـ _ ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) .

فالخلوة عامة في البيت والسيارة والسوق والمتجر
ونحوه ، وذلك أنهما مع الخلوة لا يؤمن أن يكون
حديثهما في العورات وما يثير الشهوة ،
ومع ما يوجد من بعض النساء أو الرجال من الورع
والخوف من الله وكراهية المعصية والخيانة فإن
الشيطان يتدخل بينهما ويهون عليهما أمر الذنب
ويفتح لهما أبواب الحيل فالبعد عن ذلك أحفظ وأسلم .

الشيــخ ابـن جبــريــن

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبـــــــــــع

إتجاهـ الأزل
09-04-2008, 04:18 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

فتــح صـالـون نســاء للتجميــل

س / هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟

ج / من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها ,
وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة .
وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة
تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به ,
وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه
إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها ,
ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل
محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات ,
وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة
والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها ,
لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا :
{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } "
المائدة: 2"
فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر
والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها .
فلا حرج فيه إن شاء الله .
وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن
عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح .

المصـــدر : مجلـة الإســـرة

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبـــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
22-04-2008, 11:21 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

حكـــم شــــراء مجـــلات الأزيـــــاء

* سؤال : ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة
منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟
وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟

* الجواب : لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور
محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه .

ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة
عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ،
وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ،
فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور
العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ
من ملابس الكفار التي يختصون بها ،
والتشبه بالكفار محرم ؛
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".

* فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة
أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ،
ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة،
ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب
أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة
من غير المسلمين .

[ابن جبرين –فتاوى المرأة ]

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبـــــــــــــع

الطير المهاجر
23-04-2008, 02:28 AM
ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين

* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .

يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .

فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]

إتجاهـ الأزل
01-05-2008, 03:53 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

ثـــواب المـــرأة فــي الجنــــة

س : عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كـثير مـن آياتـه
أن الله تعالى يـبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين
الباهرات في الجمال، فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل
عن زوجها، كما أن الخطاب عن النعيم معظمه موجه للرجال
المؤمنين ، فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من الرجل المؤمن؟


جـ : لاشك أن الثواب في الآخرة عام للرجال والنساء
لقوله تعالى :
{ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى }
وقـولـه :
{ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهـو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه }
وقوله :
{ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة}
وكذا قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات ـ إلى قـوله ـ
أعـد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً}
وقـد ذكر الله دخولهـم الجنـة جميعـاً في قوله تعالى :
{هم وأزواجهم في ظلال}
وقوله : { أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون }

وأخبر تعالى بإعادة خلق النساء في قوله تعالى:
{ إِنا أنشأناهن إِنشاء ، فجعلناهن أبكاراً}
يعني أنه تعالى يـعيد خـلق العجائـز فيجعـلهـن أبـكاراً كـما
الشيوخ شباباً .
وورد في الحديث أن نساء الدنيا لهن فضل على الحور
العين لعبادتهن وطاعتهن ، فالنساء المؤمنات يدخلن
الجنة كالرجال، وإذا تزوجت المرأة عدة رجال ودخلت
الجنة معهم خيرت بينهم فاختارت أحسنهم خلقاً .

((الشيخ ابن جبرين))


http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
28-05-2008, 08:52 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

حكــم زيــارة النســاء للقبــور

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن حكم زيارة القبور للنساء ؟

الإجــابــــة:

إن النساء منهيات عن زيارة القبور ، لما تفضي إليه زيارتهن
إلى الندب والنياحة وغيرها من الأمور المحظورة لما فيهن
من الضعف والجزع وقلة الصبر ،
وقد استدل العلماء لهذا بحديث ابن عباس :
*( لعن رسول الله (عليه الصلاة والسلام ) زائرات القبور
والمتخذين عليها المساجد والسرج )*

رواه أهل السنن وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت

وهذا خاص بالنساء .
قوله إلا النساء ؟ الراجح التحريم لما فيه من اللعن ،
واللعن لا يكون على مكروه وهو من أجل ما اتصفن به من الخور
والضعف وعدم الصبر ، ثم بعد ذلك تقول إن النساء قد تكون أقوى
قلباً من الرجل ، وعكسه لبعض الرجال ، قيل الحكم إذا علق بمظنته
استوى وجودها وعدمها .
وقد زعم أن ما في حديث ( فزوروها ) يتناول النساء ،
وهذا جهل وغلط ، والنهي له وجهان ولكل وجه علة :
فالنهي بالنسبة إلى الجميع عن زيارة مطلق ،
ثم أذن للرجال لزوال العلة ، ولما فيه من الإحسان للميت
والدعاء له وتذكر الآخرة ، ولم يؤذن للنساء لعلة أخرى لم
تزل فالعلة الأولى زالت برسوخ الإيمان وانقطاع التعلق بالقبور
المسببة للوثنية لقولــــه ( نهيتكم ) وهنا نهي آخر خاص بالنساء
وعلة أخرى وهو من أجل ما اتصفن به من الخور والضعف وعدم
الصبر ولهذا في الحديث
*( ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت )*
فتنة الحي ظاهرة ولاسيما الشباب وإيذاؤهن بالبكاء والصراخ .

( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 3/237 .

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0150.gif

يتبــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
04-07-2008, 04:33 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

أحكـــام الخلـــــع

الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم
( دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )

قال عليه الصلاة والسلام :
إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ،
ولكني بعثت بالحنيفية السمحة .
رواه الإمام أحمد .

فديننا وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى .

وهو وسط في العبادات ، ووسط في المعاملات .
يُعطي كل ذي حق حقّـه ، من غير إجحاف ولا تطفيف .

ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر
ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية ، والأهواء الشخصية ،
والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى .
فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم ،
كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم .

والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات
لطولها وملازمتها في الغالب ، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها
المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق .

ومن هنا وعلى هذا الأساس سأتوسع في سرد تفاصيل بعض الفتاوي
المتعلقة بمسألة مهمة تتعلق بالحياة الزوجية لمنع اللبس فيها
وللتعمق في ماهياتها بالصورة التي فرضها الدين الإسلامي علينا
حول هذه المسألة

ألا وهي الخُــــــــلْـع .



يتبـــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
04-07-2008, 04:42 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

قبل أن نذكر الأحكام والتفاصيل المتعلقة بمسألة الخلع
أحببت أن أتوسع قليلاً كـ / مدخل مهم لهذه المسألة
لنكون على بينه ومعرفة تامة بهذا الموضوع
قبل الخوض في تفاصيل أحكامه

/

فأما تعريف الخُـلْـع فـ :

الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .
وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .
وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .
ومعناه في اللغة واسع .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :
فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .

فـائــدتـــه :

تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه
إلا برضاها ، وبعقد جديد .

الأصــل فيـــه :

قوله تعالى :
( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ
اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :
يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ،
ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .

في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال :
فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .


يتبـــــــــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
04-07-2008, 04:55 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســـؤال :

إذا كان الطلاق بيد الرجل ..
فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟

وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة
معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه
البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب ؟؟

الجـــــــواب :


أولاً :

ينبغي أن يُعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين :
المودّة والمحبة
والرحمة المتبادلة
وقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثاني

أما لمــاذا ؟

فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية
بين الزوجين ، كوجود أولاد ونحو ذلك ، ولا يكون هناك بغض
وكراهية ، بل تضعف المحبة والمودّة بين الزوجين .

ولذا قال عمر رضي الله عنه :
ليس كل البيوت يبنى على الحب ،
ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام .

وقد يُحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من
الصفات فيُبقيها لأجل هذه الصفة ، ومثله الزوجة .
إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة
كل طرف بالآخر ، وإن ضعفت المحبة والمودّة .

وأن تتذكّر المرأة فضل الصبر على الزوج ،
وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب .

إذا عُلم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال :

وهو : ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟

عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ،
وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ،
وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام
على الطلاق ، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه ،
وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق .

وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح
ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يُجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة .

فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور :
إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر
أو أقل منه
أو أكثر

فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي
أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة .

ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ
ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه
قوله تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )


يتبــــــــــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
05-07-2008, 03:07 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

وهنا قد يرد السؤال :

لماذا جُعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟

فأقول :

القاعدة أن الغُنم بالغُرم
ما معنى هذا الكلام ؟

الغُنم من الغنيمة والكسب
والغُرم هو من الغرامة والخسارة

والعرب تقول : يتولّى حارّها من تولّى قارّها !
أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولّى شدّته .

فالذي تولّى النفقة وأُلزِم بها هو الذي يتولّى الطلاق
ثم إنه حُمّل القوامة فيكون الطلاق بيده

ثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ،
وهذا مدح وليس ذمّ ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم
والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان .

إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها
الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج ، والخُلع من قبل المرأة .

وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة
ربانية خالية من أهواء البشر

إذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يُمكن أن يوقع الطلاق ،
ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلّص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا
هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا .

كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة !
وهذا إجحاف في حق الزوج
إذ الزوجة عندهم تُطلّق ، والزوج لا يستطيع ذلك !

مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف !


يتبـــــــــــع

إتجاهـ الأزل
06-07-2008, 05:39 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســــؤال :

ما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها
طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟

الجـــــواب :

أسبــــابــــــه :

- كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ،
كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .

- عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها
فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ،
وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .

- سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .

- إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .

والله تعالى أعلى وأعلم .

يتبــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
07-07-2008, 04:47 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســـــــؤال :

- ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟

الجـــــــواب :

أولاً : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد
الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب

قال عليه الصلاة والسلام :
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .
رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .

ثانيا : أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجة
فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج .

ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ،
لقوله تبارك وتعالى :
( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً )

ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال :
( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )

/

- وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة
بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟

وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها .

ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين
ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة
الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم
وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .


يتبــــــــــع

إتجاهـ الأزل
07-07-2008, 04:50 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســــؤال :

- هل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد
من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟


الجـــــــواب :

والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية
إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على
مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه
أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب
بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .

ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع
الخلاف والشقاق بين الزوجين .


يتبـــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
07-07-2008, 04:54 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســــــؤال :

هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة
إن طلبت الخلع كما في الطلاق
حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟

الجــــــــواب :

سبقت الإشارة إلى حديث :
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره .
وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .

وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأس
من غير سبب
من غير وجود عُذر شرعي

أما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر
أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب
فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه .

ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس
رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب
عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم . رواه البخاري .
وسبقت الإشارة إليه في المقدمة .

ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تُحبّـه
وفيه أنها ردّت عليه المهر ؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق .

فهي لا تعيبه في خلق ولا دين ولكنها لا تُحبّه

قال ابن حجر رحمه الله :
قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام :
أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت
أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها :
لا اعتب عليه في دين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . انتهى .

فهي تكرهه ، ومعلوم أن الحب من الله لا يأتي بوصفه
فبعض النساء من أول أيامها ربما لا تُطيق حتى النظر
إلى زوجها والحب والمحبة من الله ، فلا تأتي بالقوّة !

قال عليه الصلاة والسلام :
إن الـمِـقَـة من الله . رواه الإمام أحمد وغيره .
والمقة هي المحبة .

يتبـــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
08-07-2008, 08:19 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســــؤال :

هل للزوجة عِـدّة بعد الخلع ؟


الجــــــواب :

أما المختلِعة فقد اختلف العلماء في عِدّتها :
هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدّة المطلّقة ؟

والصحيح أنها تعتدّ بحيضة واحدة
لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة .

وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع
اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضة .
وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ،
فكان يُفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا .
يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .

فإذا حاضت بعد الخُلع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .

والسبب في ذلك - والله أعلم -
أن العِدّة جُعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل –
حتى يحصّل التّروّي والمراجعة ،
ولذلك لا يُخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلّقها طلاقا
رجعيا ولا يحل له ذلك .

قال سبحانه وتعالى :
( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )

أما لماذا ؟
فـ ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )

ومن الحكمة أيضا في التروّي والمراجعة ورأب الصدع
أن لا يقع الطلاق في طُهر وقع فيه جماع ،
ولا يوقع في حال حيض لتغيّر نفسية المرأة في ذلك الوقت .


يتبــــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
08-07-2008, 08:22 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الــــسؤال :

في بعض الدول الأجنبية .. إن لم يكن هناك إمام
فهل يجوز أن يتم الخلع في المسجد مع وجود الشهود..؟


الجـــــواب :

لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد
ويشهد عليه الشهود لتُضبط الأمور .

لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيُخشى من إنكاره .

والله تعالى أعلى وأعلم .


يتبــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
10-07-2008, 01:28 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســــــؤال :

1- معلوم ان الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه
عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق
متى يحق لها ان تستخدم هذا الحق ؟

2- ما هي الظروف التي اذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع ؟


الجــــواب :

المعنى في السؤالين واحد :

فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخُلع )
عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق .
كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديداً .

أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى
المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا )
أو يكون سيئ الخُلُق ، ولو كان على دين وصلاح .
أو يكون كثير الضرب لها من غير مُبرر

أو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها
لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك .

ونحو هذه الأعذار

فهذه أعذار تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع ، وإن كان الصبر
– أحياناً – أفضل من المخالعة .

وإنما جُعل الخُلع على عِوض ومُقابل مادي حتى لا تتسرّع إليه
المرأة لأدنى سبب ، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يُقابِل ذلك .

والله تعالى أعلى وأعلم


يتبــــــــــع

إتجاهـ الأزل
10-07-2008, 01:32 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســــــؤال :

هل يصح الخلع في أي وقت ؟


الجــــــــواب :


المسألة محلّ خلاف بناء على الاختلاف :

هل الخُلع طلاق أو فسخ ؟

والذي يظهر أنه فسخ
ولا يُشترط له ما يُشترط للطلاق مِن أن يكون الطلاق في
طُهر لم يقع فيه جماع ، وأن لا يكون في وقت حيض .
كما أنه لا يُشترط له – على الصحيح – عِـدّة ، كما سبق بيانه .

والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجة ثابت بن قيس
رضي الله عنها وعنه تُريد مخالعة زوجها سألها إن كانت تردّ
عليه المهر ، وهو الحديقة التي أهداها إياها ، فلما قالت :
نعم أمره عليه الصلاة والسلام أن يُفارقها ،
ولم يسألها عن حالها .

بخلاف حال ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلّق في حال حيض
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردّ زوجته لأن هذا من
الطلاق البدعيّ .

والله تعالى أعلى وأعلم .



يتبــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
10-07-2008, 11:14 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســـؤال :

هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه
عدا عن تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية ؟؟!!

الجـــواب :

يجوز أن يكون الخُلع على مبلغ أقلّ من المهر
ويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ،
إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار .
فلا يضارّ الزوج بزوجته
والأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر

إلا أنه ينبغي أن تُبنى هذه الأمور على المسامحة
لسابق العِشرة بين الزوجين .


يتبــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
10-07-2008, 11:16 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســــؤال :

- وهل يُشترط في الخلع التلفظ أم أن الكتابة تكون
كافية ويُعتبر الخلع صحيح ونافذ ؟؟!!


الجــــواب :

إذا كانت الكتابة مِن قِبَل الزوج فتعتبر كافية
وهذا من إقامة الكتابة مقام العبارة ،
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .


يتبــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
10-07-2008, 11:19 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســــــــؤال :

يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض
الدول العربية مؤخراً أن قانون الخلع لا يُنصف الزوجات لأنهن
سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق
المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك .
ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع
لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع .

فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي ؟؟ وبماذا تردون عليهم ؟؟


الجــــواب :

الخُـلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوّح بها متى شاءت !
وإنما هو حل من الحلول
والحلول منها ما يمكن أن يكون أولـيّـاً ومنها ما يكون كمبضع الجرّاح .
كما تكون الحلول في علاج النشوز
( وعظ فهجر فضرب غير مبرّح )

وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له ،
ولكن عاقبته سليمة وكذلك الأمر بالنسبة للخلع
لا تُكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت
الأسباب الداعية إليه من قِبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها
وتحفظ نفسها من أن تُهان .

وإن كان هذا الأمر محرّم في حق الرجل
أي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق .
قال سبحانه وتعالى :
(وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )

ولكن الزوجة قد تجد نفسها مُضطرّة لمخالعة زوجها
في ظروف معينة .
والعلماء يُشبّهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره .


يتبـــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
11-07-2008, 10:00 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســــؤال :

هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق ..
أم أن هناك فرق بينهما ؟؟
أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا ؟؟


الجــــــواب :

هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضها
ففرق بين الخلع والطلاق من حيث العِدّة
وفي وقت إيقاع كل منهما
ولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعي

وأما هل يُعتبر طلاقا أو لا ؟
فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء : هل هو طلاق أو فسخ ؟
والتفصيل والترجيح .. كل ذلك تقدّم .

ولا يُعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم .
وإن كانت تحصل به الفُرقة بين الزوجين كما سبق بيانه .


يتبــــــــــع

إتجاهـ الأزل
11-07-2008, 10:03 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســــؤال :

هل يُشترط إثبات المخالعة رسمياً في المحاكم
أم تصح بمجرد وجود شهود عليها ؟؟


الجــواب :

لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ،
إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية .

/

الســـؤال :

هل يُشترط أن يكون الخلع مشروطاً بدفع النقود المتداولة
بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال ؟؟


الجـــواب :

لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عيناً
أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا
ومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر
الصّداق – مثلا – جاز
ويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛
لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى :
( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )

ويصحّ الخلع مُقابل مجهول
كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك .


يتبــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
11-07-2008, 10:06 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســــؤال :

وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟؟


الجـــواب :

يجوز أن يكون تخلّي الزوجة عن حضانة أطفالها مُقابل الخُلع ؛
لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوّج .
والله أعلم .


/


الســـــؤال :

ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة ؟؟


الجــــواب :

المباراة يُملِّكون بها المرأة أمر نفسها
ولا يُشترط فيها أن تكون على عِوض

بخلاف الخُلع
فإنه لا يُجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ
كما تقدّم بيانه
ويُشترط فيه أن يكون على عِوض


يتبـــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
08-10-2008, 05:05 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســؤال :

امرأة كانت ذات زوج فطلقها .. ثم تزوجت غيره
فطلبت الخلع لعلةٍ شرعية ..

هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول ؟؟
أم لابد أن يكون الزواج الثاني انتهى بطلاق لا بخلع .


الجـــواب :

شرط عودتها لزوجها السابق أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليل

لقوله تبارك وتعالى :

( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )

فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) يعني الطلقة الثالثة .

والمقصود أن تنكح زوجا غيره .
ويُشترط أن لا يكون تزوجها ليُحلِّلها لزوجها الأول

ولقوله عليه الصلاة والسلام : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلِّل ،
لعن الله المحلِّل والمحلَّل له . رواه أبو داود .


ويُشترط في هذا النكاح أن تقع المعاشرة بين الزوجة
وزوجها الثاني حتى تحلّ لزوجها الأول

فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :
كنت عند رفاعة فطلقني فَأَبَتّ طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير
إنما معه مثل هدبة الثوب ! فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وأبو بكر جالس عنده
وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤذن له ،
فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي
صلى الله عليه وسلم ؟
فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم !

وقد أشرت فيما سبق إلى إمكان رجوع الزوجة إلى زوجها ولو بعد
الخلع ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .


والله تعالى أعلى وأعلم .



يتبـــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
10-10-2008, 11:02 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســـــــؤال :

هناك من النساء . من تستخدم الخلع .. لكي تتخلص من زوجها لأسباب
تافهة أو أعذار واهية لا تستدعي فسخ هذه العلاقة الزوجية ..
وعندما تنصح بأن تتقي الله وتحافظ على زوجها وأسرتها تحتج بأن الشرع
أعطاها هذا الحق ولها أن تستخدمه وقتما تشاء .

ونحن نعلم أنه الشرع أعطاها هذا الحق إذا كانت الحياة مع زوجها
لا تطاق أو استفحل أن تعود المياه بينهما إلى مجاريها .

فما حكم فعلها ذلك ..
وما هي نصيحتكم لمن تحاول أن تسلك هذا المسلك ؟؟


الجــــــواب :

تقدّم أن الخُلع حل من الحلول للحياة التي تصل إلى طريق مسدود

وأنه ليست ورقة رابحة في يد المرأة تستعمله متى شاءت

كما سبقت الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام :
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .
رواه الإمام أحمد ، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .

وأن هذا الوعيد يشمل الخُلع الطلاق .

وأُشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام :

المختلعات هُنّ المنافقات . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .

وهذا إذا كان الخُلع من غير سبب .

فالخُلع يُشبه الكيّ ، لا يُلجأ إليه عند الاضطرار إليه .

ومما ينبغي أن يُعلم أن الخُلع يأخذ الأحكام الخمسة ،
فيكون في بعض الحالات :

حراماً

أو مكروها

أو جائزا

أو مستحبا

أو واجباً

وتفصيل الحالات في كُتب الفقه .
وهذا يعني أنه ليس تسلية ولا ألعوبة في أيدي الناس !


والله تعالى أعلى وأعلم .



يتبـــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
16-10-2008, 05:58 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســــؤال :

من خلال دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في أثنى عشرة دولة عربية
وموقفها من طلاق الخلع بحكم القضاء باعتباره من الحقوق الشرعية للمرأة،
تبين الاختلاف البين حيال هذا الحق للزوجة حيث اشترطت غالبية القوانين
توافر الرضا الصريح والمسبق للزوج قبل الحكم بها من القضاء في ثلاث
دول عربية (الجزائر، ليبيا، ومصر) مما يؤكد أن الطبيعة القانونية لطلاق
الخلع غير محددة في هذه القوانين ..

فهل يُشترط شيخنا الفاضل موافقة الزوج ورضاه قبل المباشرة
بتطبيق الخلع ؟؟


الجـــواب :

يحتاج الكلام أحيانا إلى الدّقَّـة عند الإطلاق ، فالقول بأن دراسة القوانين
في اثنتي عشرة دولة بحاجة إلى أن تكون الدراسة توافق الواقع .

هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى فإن أكثر الدول العربية لا ترفع بحكم الله رأساً ،
ولا تعبأ به أصلاً .

أما اشتراط رضا الزوج ففيه تفصيل :

إن كان ابتداء فيُشترط رضاه ، نظرا لعِظم حق الزوج .

وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه .



يتبـــــــــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
19-10-2008, 04:12 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســؤال :

هل يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته
بحيث يتعهد هذا الشخص بدفع بدل الخلع للزوج لتتم الفرقة بينهما ؟؟


الجـــواب :

يجوز لشخص أجنبي أن يتبرّع ببذل العِوض

ونص العلماء على أنه يصحّ بذل العوض ممن يصحّ تبرّعه ،
وهو العاقل الرشيد .

وعلّلوا ذلك بأنه بذل مال في غير مُقابلة ولا منفعة .



ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا يجوز لشخص أجنبي أن يتفق
مع ذات زوج لا تُريده فيتّفق معها على أن تُخالِع زوجها ويدفع
هو العِوض على أن تتزوّجه

لأن هذا من المواعدة في السرّ التي نهى الله عنها بقوله :

(وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ
فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا )



ولأن هذا من إفساد الحياة الزوجية بين الأزواج ،
لقوله عليه الصلاة والسلام :
ليس منا من خَـبّب امرأة على زوجها .
رواه الإمام أحمد وأبو داود .



يتبـــــــــــــــع

الطير المهاجر
20-10-2008, 11:23 PM
ما الأشياء التي يحرم استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء

يحرم استعمال الذهب والفضه لنساء والرجال في الانيه ووسائل الكتابه والزينه

فلا يجوز الأكل والشرب والتوضي في آنية الذهب والفضه كما لا يجوز استعمال الساعات

والأقلام وأدوات المكتب ولا يجوز تزيين البيوت والمجالس با الذهب والفضه

*ما الذي يستثنى من حرمه استعمال الذهب والفضه

*صناعه الأنف إذا قطع والأسنان إذا سقطت

*تحليه المصحف با الفضه

إتجاهـ الأزل
21-10-2008, 05:53 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســــؤال :


هل يتقيد الخلع بوقت معين أو حال معين بالنسبة للمرأة
( مثل الحيض والنفاس ) كما هو في حال الطلاق ؟؟



الجـــــــواب :


لا يتقيّد الخلع بما يتقيّد به الطلاق

وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة ، وأن الخُلع فسخ وليس طلاقاً .


والله تعالى أعلى وأعلم .



يتبـــــــــع

إتجاهـ الأزل
08-11-2008, 05:14 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


الســؤال :

هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال
دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟


الجـواب :

الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعاً إلا ما جاء فيه استثناء
لأحدهما لقول الله تعالى: -

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً
فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)- (المائدة:6)

فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه
سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم




اللجنه الدائمة للإفتاء






يتبــــــع

إتجاهـ الأزل
30-11-2008, 08:09 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

حكم تركيب الرموش المستعارة ؟

السـؤال :

ما حكم تركيب الرموش المستعارة بغرض الزينة للزوج ،
أو في المناسبات النسائية الخاصة مع عدم الظهور بها في
أمام الرجال ،و جزاكم الله خيرا ؟


الجـواب :

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

الرموش المراد بها الأهداب أي الشعر النابت على الأجفان,
وقد خلقه الله تعالى لحماية العينين من الأتربة والأقذار،
وهو شعر ثابت لا يطول ولا يقصر, وقد اختلف العلماء هل يدخل تركيب
الرموش الصناعية في وصل الشعر المنهي عنه أو لا ؟ فمن العلماء من أدخله
في وصل الشعر المنهي عنه فحرمه ،
ومنهم من لم يدخله فيه، وجعل الأمر على الإباحة فيجوز للمرأة أن تضعه
للزوج فقط إلا أنه فضَّل الترك خروجا من الخلاف ، وعلى المرأة أن ترضى بما قدر الله لها،
أما إن كانت المرأة بلا رموش أو ذات رموش مريضة ففي هذه الحالة أجاز العلماء لها تركيب
الرموش الصناعية للضرورة وتكون بالقدر الطبيعي.

يقول الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة ـ قطر :
إذا كان تركيب الرموش لضرورة كمن أصيب بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات
عافى الله المسلمين من كل بلاء فأتلف هدب رموش العين مما أدى إلى
تغير شكله وقبح صورته فهذا إن شاء الله لا حرج فيه إذا كان بالقدر المطلوب
فالضرورات تقدر بقدرها.
أما إذا كانت هذه الرموش للزينة فقد حصل بها مفسدتان:
الأولى: أنها تغيير لخلق الله.
والثانية: أنها دخلت تحت النهي العام الوارد عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم
حيث ورد عنه أنه "لعن الواصلة والمستوصلة" [متفق عليه]. والواصلة هي:
التي تصل شعرها بشعر غيرها.


يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية :
لا يجوز تركيب الرموش لأنه في حكم وصل الشعر .أهـ

ويقول فضيلة الشيخ سلمان العودة من علماء المملكة العربية السعودية :
الوصل الوارد لعْن فاعله هو وصل شعر الرأس، ولا يظهر دخول الرموش فيه،
لكن إن كانت رموشها قليلة، وتؤثر على جمالها ونفسيتها فلا بأس عليها بالرموش
الصناعية، وإلا فالأفضل تركها.


ويقول الشيخ ناصر الفهد من علماء المملكة العربية السعودية :
لا يظهر لي فيها شئ ، فليست من باب -الوصل- لاختلافها عنه من وجوه،
وهي قريبة من باب -تحمير الوجه وتزيينه الجائز- ومن باب -تركيب سن الذهب
وأنف الذهب عند الحاجة- والأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا عند قيام الدليل الحاظر .

والله أعلم .


يتبــــع

إتجاهـ الأزل
15-12-2008, 12:09 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

المرأة تتعذر من تركها للصلاة

الســؤال :

امرأة تسأل وتقول :
هناك قريب لنا يزورنا ومعه زوجته أحياناً ونحن نشهد بأن زوجته لا تصلي ،
وإذا أمرناها بالصلاة أبدت لنا أعذاراً ونحن بصفتنا نساء نعلم أن ما اعتذرت
به ليس صحيحاً ، لأنه لا أثر لذلك عليها . فما حكم دخولها بيتنا ومجالستها
ومحادثتها والأكل معها في إناء واحد ، أجيبونا أثابكم الله .

الجـواب :

هذه المرأة إذا صح ما ذكر عنها وأنها لا تصلي فإن من لا يصلي كافر .
وإذا تقرر أنها كافرة فإنها لا تحل لزوجها ، لأن الله تعالى يقول :
{ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ،
بل النكاح منفسخ من حيث ثبتت ردة هذه المرأة . وأما إذا كانت تترك الصلاة
وتعتذر بأن عليها مانعاً يمنعها من الصلاة فهذا راجع إليها ، وهذا بينها وبين الله
عز وجل، والقرائن التي تقولون عنها قد تكون مخطئة وقد تكون مصيبة،
ولا ينبغي اتهام المسلم الذي ظاهره الصلاح في مثل هذه الأمور .
أما إذا علمت علم اليقين أنها لا تصلي فإن الواجب على زوجها مفارقتها
ولا يجتمع معها ، وكذلك أنتم لا يجوز لكم إيواؤها،
لأن المرتد من المسلمين أخبث حالاً من الكافر الأصلي، وأخبث من اليهودي
والنصراني الذي لم يزل على يهوديته و نصرانيته .


((الشيخ ابن عثيمين))




يتبــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
15-12-2008, 12:12 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الذنوب ومحق البركة

الســؤال :

امرأة تسأل وتقول قرأت أن من نتائج الذنوب :
العقوبة من الله ومحق البركة فأبكي خوفاً من ذلك أرشدوني جزاكم الله خيراً؟


الجــواب :

الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة
مما سلف منها مع حسن الظن بالله ورجائه ـ سبحانه ـ المغفرة
والخوف من غضبه وعقابه. كما قال ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه الكريم
عن عباده الصالحين:
{أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين}
وقال ـ سبحانه ـ :
{أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً}
وقال ـ عز وجل ـ :
{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم
الله إن الله عزيز حكيم}
ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب التي أباح الله
ـ عز وجل ـ وبذلك يجمع بين الخوف والرجاء، والعمل بالأسباب
متوكلاً على الله ـ سبحانه ـ معتمداً عليه في حصول المطلوب
والسلامة من المرهوب ، والله ـ سبحانه ـ هـو الجـواد الكريم ، القـائل ـ عز وجل ـ :
{ومـن يتق الله يجعل لـه مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب}
والقائل ـ سبحانه ـ : {ومن يتق الله يجعل لـه من أمره يسراً}
وهو القائل ـ سبحانه ـ : {وتوبوا الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون}
فالواجب عليك أيتها الأخت في الله التوبة إلى الله ـ سبحانه ـ مما سلف
من الذنوب والاستقامة على طاعته ، مع حسن الظن به ـ عز وجل ـ
والحذر من أسباب غضبه ، وابشري بالخير الكثير والعاقبة الحميدة .
والله ولي التوفيق.


((الشيخ ابن باز))



يتبـــــــــع

إتجاهـ الأزل
15-12-2008, 06:19 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

حديث السبعة ليس خاصاً بالرجال

الســؤال :

هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص
بالذكور أم أن من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر
المذكور في الحديث؟


الجــواب :

ليس هـذا الفضل المذكور في هـذا الحديث خاصاً بالرجال ،
بل يعم الرجال والنساء ، فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخـلة في ذلك ،
وهكـذا المتـحابات في الله من النساء داخـلات في ذلك ، وهكـذا كـل امـرأة
دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت: إني أخاف الله ، داخلة في ذلك ،
وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها
داخلة في ذلك ، وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال
،أما الإمامة فهي من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة في المساجد
تختص بالرجال ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق .


((الشيخ ابن باز))





يتبــــــــــع

إتجاهـ الأزل
18-12-2008, 01:11 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


معنى نقص العقل والدين عند النساء

السـؤال :

دائمـاً نسمـع الحـديث الشريف (( النساء ناقصات عقل ودين ))
ويـأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة.
نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟


الجـواب :

توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال :
((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن،
فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟
قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟
قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!))
فقد بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها
وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى .
وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة ،
وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم
ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين .
ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ
هو الذي شرعه ـ سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت
مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك .
فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما الصلاة ،
فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ عز وعلا ـ
أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي الصلاة ،
لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات .
والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ،
وأكثر النفاس قد يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها
أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ،
ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ،
وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ما يحصل لها
من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس .
ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجال في كل شيء ، وأن الرجل أفضل منها في
كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة ،
لأسباب كثيرة كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ :
{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}
سورة النساء .
لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة،
فكم من امرأة فاقت كثيراً من الرجال في عقلها ودينها وضبطها.
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها
الصالح وفي تقواها لله ـ عز وجل ـ وفي منزلتها في الآخرة ،
وقد تكون لها عناية في بعض الأمور ، فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض
الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ،
فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة ،
وهذا وأضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك،
وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية ،
وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها
من خيرة إماء الله ،
إذا استقامت في دينها ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء ،
وضعف الدين في كل شيء ، وإنما هو ضعف خاص في دينها ،
وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك .
فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على
خير المحامل وأحسنه .

والله تعالى أعلم .



((الشيخ ابن باز))




يتبـــــــــــع

إتجاهـ الأزل
22-12-2008, 03:40 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

حكم نظر المرأة للرجال الأجانب

السـؤال :

ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب ؟


الجــواب :

ننصح المرأة بالابتعاد عن مشاهدة صور الرجال الأجانب ،
فخير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها ،
ولا فرق في ذلك بين المصارعات والمباريات وغيرها ،
فإن المرأة ضعيفة التحمل وكثيراً ما يحدث من نظر المرأة لتلك
الأفلام والصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرض للفتنة ،
فالبعد عن أسبابها أقرب إلى السلام ، والله المستعان .



(( الشيخ ابن جبرين ))



يتبــــــــــع

إتجاهـ الأزل
22-12-2008, 03:48 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها

السـؤال :

ما حكم من يستهزيء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟


الجـواب :

من يستهزيء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكهما بالشريعة الإسلامية
فهو كافر ، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره .
لما رواه عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال رجل في غزوة تبوك
في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن
عند اللقاء ، فقال رجل كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبدالله ابن عمر :
وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة
وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول :
((أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)).
فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله .


وبالله التوفيق .

(( اللجنة الدائمة ))



يتبــــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
24-12-2008, 02:58 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

الســؤال :

ما حكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية ؟


الجــواب :

مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك
سلبيات ومضار, فما كان منها من سلبيات ومضار ,
فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء , لأن العمل في مثل
هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من باب إشاعة الفاحشة
بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو ذلك .
وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة للرجال
إن ضبط ذلك بضوابط الشرع . ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الأعلام المرئي
كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة
منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين ,
وقد يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل ولإعداد ونحو ذلك ,
فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في
ذلك قدر المستطاع .
وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة ، وكثير من الإعلاميين لا يتخذون
المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره ، فإن من المعلوم أن
المرأة لا تضيف شيئاً جديداً للنشرة أو البرنامج .




يتبـــــــــــــع

إتجاهـ الأزل
11-01-2009, 02:22 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

كشف المرأة على عم أمها أو خال أمها

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

هل يجوز للمرأة أن تكشف على عم أمها أو خال أمها أو عم
أبيها أو خال أبيها أي هل يعد هؤلاء الأشخاص من المحارم لها فقد قيل لي :
إن هذه المرأة تعد من فروعهم وهم أصول لأم المرأة أو أبيها ؟

الجـواب :

نعم إذا كان لأم المرأة أو أبيها عم شقيق أو من الأب أو من الأم أو لها
خال كذلك فإنه يكون من محارم المرأة ، لأن عم أبيك عم لك ،
وخال أبيك خال لك ، وكلك عم أمك وكذلك خالها من النسب
فإنه يكون عماً أو خالاً لك


الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب المحارم


يتبــــــــع

إتجاهـ الأزل
11-01-2009, 02:25 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

تزوج رجل من امرأة وعاش معها عامين كاملين ثم علم بعد ذلك بأنهما
رضعا من امرأة في الحي أو هي في الأصح جارة لهما فهل تحرم
عليه أم لا تحرم ؟


الجـواب :

المتقرر في الشريعة أن الرضاع يحرم كما قال (صلى الله عليه وسلم ) :
*( تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة)* ،
وقال عليه الصلاة والسلام : *(يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)* ،
والله جل وعلا يقول : -(وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)-(النساء: من الآية23) ،

ولما ذكر المحرمات قال : -( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )-
(النساء: من الآية23) ،
ولكن بشرطين ، أن يكون الرضاع متكاملاً خمس رضعات معلومات
وأن يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل ، هذه هي القاعدة في الرضاع المحرم.
أما قضيتك الخاصة وما ذكرته من أنك تزوجت من امرأة رضعت وإياها من امرأة
وإنك عشت معها في الزوجية سنتين فهذه تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي
الشرعي أو المفتي المعتمد لديكم ليتحقق من القضية ثم بعد ذلك ي
خبركم بالحكم الشرعي إن شاء الله

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب المحارم



يتبــــع

إتجاهـ الأزل
29-03-2009, 04:37 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها من شخص أجنبي
عنها دم ثم عافاها الله تعالى ثم رغب ذلك الشخص في التزوج بها ،
هل يجوز أو لا ؟


الاجابة:

ما ذكر من أخذ الدم من الرجل للمرأة وحقنها به للتداوي لا تنشر
به الحرمة ولو كثر ، كما تنشر بالرضاع وكذا الحكم لو حقن الرجل
بدم امرأة ، وعليه فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخ

(3) فتوى اللجنة الدائمة رقم 1773. (1)





يتبـــــــع

إتجاهـ الأزل
29-03-2009, 04:40 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif



وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

رجل تزوج امرأة ويريد أن يتزوج ابنة أختها عليها
فما الحكم هل يجوز ذلك أم لا ؟

الاجابة:

زوجته التي في عصمته هي خالة للبنت التي يرغب الزواج بها فإذا
كان الزواج بهذه الفتاة مع بقاء خالتها في عصمته فهذا لا يجوز
لقوله عليه الصلاة والسلام
: *( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )*




يتبـــــــــــع

إتجاهـ الأزل
18-04-2009, 04:18 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif


خلوة الرضيع بأخته

الفتاوي الجامعة للمرأة
> كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:

خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة ؟


الاجابة:

يحرم خلوة ذكر غير محرم بإمرأة . لكن كثير من
الرُضعاء يُخشى منهم إن كان ليس صاحب أمانة
ومشهور بالشر فينبغي أن لا يخلو بها ولا يكون
محرماً في الحج كما نُبه عليه في "المناسك" .
فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم
من ذلك واستفضاعة مثل ما عند صاحب القرابة .
المقصود أن الرضعاء يختلفون والأصل الإباحة لكن
يصار إلى ملاحظتهم الذي معروف أنه ما فيه خير
لا ينبغ أن يكون محرماً في سفر أو نحوه



(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جـ10/ص 50.




يتبــــــــــع

إتجاهـ الأزل
18-04-2009, 04:23 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

اترك نصح الناس خوفاً من الرياء

الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الأداب والأخلاق >
باب مسائل متفرقة الجزء الأول

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

امرأة تسأل فتقول : إني أخاف الرياء أحذره لدرجة
إنني لا أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أنهاهم
عن أمور معينة مثل الغيبة والنميمة ونحو ذلك فأخشى



الاجابة:

هذا من مكائد الشيطان يخذل بها الناس عن الدعوة
إلى الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
ومن ذلك أن يوهمهم أن هذا من الرياء أو أن هذا
يخشى أن يعده الناس رياء فلا ينبغي لك أيتها الأخت
في الله أن تلتفتي إليه ، بل الواجب عليك أن تنصحي
لأخواتك في الله وإخوانك إذا رأيت منهم التقصير في
الواجب أو ارتكاب المحرم كالغيبة ، والنميمة ،
وعدم التستر عند الرجال ، ولا تخافي الرياء ولكن
أخلصي لله واصدقي معه وابشري بالخير ، واتركي
خداع الشيطان ووساوسه ، والله يعلم ما في قلبك
من القصد والإخلاص لله تعالى والنصح لعباده والله
يعلم أن الرياء شرك ولا يجوز فعله لكن لا يجوز للمؤمن
ولا المؤمنة أن يدع ما أوجب الله عليه من الدعوة والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من الرياء فعليك الحذر
من ذلك وعليك القيام بالواجب في أوساط الرجال والنساء ،
والرجل والمرأة في ذلك سواء وقد بين الله ذلك في
كتابه العزيز حيث يقول سبحانه : -
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)- (التوبة:71) (1).






يتبــــــــــع

إتجاهـ الأزل
28-06-2009, 06:53 PM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0138.gif

علاج الوساوس أثناء الصلاة

السؤال :

أنا امرأة أفعل ما فرضه الله علي من العبادات ،
إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو ، بحيث أصلي وأنا
أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك اليوم ،
ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة ، ولا أستطيع
التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة فبم تنصحني ؟


الجواب :

هذا الأمر الذي تشتكين منه يشتكي منه كثير من
المصلين ، وهو أن الشيطان يفتح عليه باب الوساوس
أثناء الصلاة فربما يخرج الإنسان وهو لا يدري عما يقول
في صلاته ، ولكن دواء ذلك أرشد إليه النبي صلى الله
عليه وسلم وهو أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاث
مرات وليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله عز وجل
وأنه يناجي الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بتكبيره
وتعظيمه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى بالدعاء في
مواطن الدعاء في الصلاة ، فإذا شعر الإنسان بهذا
الشعور فإنه يدخل على ربه تبارك وتعالى بخشوع
وتعظيم له سبحانه وتعالى ومحبة لما عنده من الخير
وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله عليه .



((الشيخ ابن العثيمين))




يتبـــع